السيد محمد علي العلوي الگرگاني
403
منهج الصالحين
عدّة الطلاق مسألة 2527 : لا عدة على غير البالغة تسع سنوات ، ولا على اليائسة ، سواء كان مدخولًا بها أم لا ، فيجوز لها الزواج فوراً بعد طلاقها . مسألة 2528 : المرأة المدخول بها ، غير الصغيرة ولا اليائسة ، يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق ، يعني بعد طلاقها في طهرها ، وجب الصبر حتى ترى الحيض ثم تطهر ثم ترى الحيض ثالثة ، فتكون بذلك قد اتمّت العدة ، ويجوز لها الزواج بعد ذلك ، هذا في المرأة الحُرة ، أما في الأمة ، فإذا رأت الحيض الثاني فتكون قد انتهت عدتها ، اما إذا طلقت قبل الدخول ، فلا عدة عليها ، فيجوز لها الزواج فوراً . مسألة 2529 : المرأة التي لا تخيض وهي في سن من تحيض ، وجب عليها التربص ثلاثة اشهر بعد الطلاق ، اي 90 يوماً ، هذا إذا كان زوجها قد قاربها ، والّا فلا عدّة عليها . مسألة 2530 : المرأة التي عدتها ثلاثة اشهر ، إذا طلقت أول الشهر كانت عدتها 90 يوماً ، وإذا طلقت أثناء الشهر ، لفقت الشهر الأول من الشهر الثاني إلى الشهر الرابع ، فمثلًا إذا طلقت عند غروب اليوم العشرين ، وكان الشهر تسع وعشرون يوماً أتمّت الشهر ، ثم اخذت شهرين بعدها ، وأحد عشر يوماً من الشهر الرابع . مسألة 2531 : إذا طلقت الحامل ، فعدتها وضع حملها سالماً ، أو سقطاً ، وعلى هذا فإذا اولدت بعد ساعة من طلاقها فقد انقضت عدتها ، هذا إذا لم يكن الولد قد تولد من زنا ، والّا وجبت عليها العدة كسائر النساء . مسألة 2532 : المرأة غير الصغيرة ، ولا اليائسة ، إذا تزوجت زواجاً منقطعاً ، فإذا كانت مدخولًا بها ، أو وهبها زوجها المدّة وجب عليها